الغاء قرار 1990/392 خاص بالامراض المستعصية

      التعليقات على الغاء قرار 1990/392 خاص بالامراض المستعصية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار 1990/392 خاص بالامراض المستعصية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 285
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 392 ثلثمائة واثنان وتسعون في 16/3/1980 السادس عشر من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثمانين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة