عنوان التشريع: رفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدنية لمدينة الديوانية التي لا تتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة المذكورة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 280
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
ترفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للأشخاص في المركز المدني لمدينة الديوانية/ محافظة القادسية التي لا تتعارض مع التصميم الأساس للمدينة المذكورة.
مادة 2
1 تستملك العقارات الواقعة ضمن المركز المدني لمدينة الديوانية/ محافظة القادسية التي تتعارض مع التصميم الأساس للمدينة المذكورة، وتسجل باسم مديرية بلدية الديوانية.
2 يقدر بدل استملاك العقارات المستملكة بموجب هذا القرار من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 المعدل، ويجري التقدير على وفق الأسس الواردة في القانون المذكور، ويدفع بدل الاستملاك من قبل وزارة المالية
مادة 3
يمنح أصحاب الدور المستملكة بموجب هذا القرار قطعة أرض سكنية مجاناً على قياس التوزيع في محافظة القادسية وقرض المصرف العقاري لمن يطلبه منهم.
مادة 4
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة