شمول مشروع خط سكة الحديد الذي يقوم بتنفيذه المنشأة العامة للسكك الحديد في منطقة العامرية / قضاء الفلوجة بالصلاحيات والامتيازات الواردة في قرار 1990/124

      التعليقات على شمول مشروع خط سكة الحديد الذي يقوم بتنفيذه المنشأة العامة للسكك الحديد في منطقة العامرية / قضاء الفلوجة بالصلاحيات والامتيازات الواردة في قرار 1990/124 مغلقة

عنوان التشريع: شمول مشروع خط سكة الحديد الذي يقوم بتنفيذه المنشأة العامة للسكك الحديد في منطقة العامرية / قضاء الفلوجة بالصلاحيات والامتيازات الواردة في قرار 1990/124
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 275
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يشمل مشروع خطة سكة الحديد الذي تقوم بتنفيذه المنشأة العامة للسكك الحديد في منطقة العامرية/ قضاء الفلوجة لحساب هيئة التصنيع العسكري، بالصلاحيات والامتيازات الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (124) مائة وأربعة وعشرين في 5/3/1990 الخامس من آذار عام ألف وتسعمائة وتسعين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة