عنوان التشريع: تخويل محافظ المحافظة الاولى / نينوى صلاحية حجز المركبات الثقيلة والحافلات وسيارات الحمل وسائقيها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 274
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يخول محافظ المحافظة الأولى/ نينولى صلاحية حجز المركبات الثقيلة والحافلات وسيارات الحمل وسائقيها مدة (15) خمسة عشر يوماً في حالة وقوفها على أرصفة الشوارع أو المناطق الخضر ضمن حدود بلدية مدينة الموصل، ويقتصر الحجز على السائق إذا كانت المركبة حكومية.
مادة 2
يتحمل سائق المركبة وصاحبها مصاريف حجزها وضعف كلف تصليح الأضرار الناشئة عن وقوفها على الرصيف أو المنطقة، وتدفع إلى مديرية بلدية الموصل.
مادة 3
تضع دائرة المرور المختصة إشارة الحجز على سجل المركبة، وترفع الإشارة بعد دفع مصاريف الحجز وضعف كلفة تصليح الأضرار بناء على تأييد من مديرية بلدية الموصل.
مادة 4
تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة