عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 67 لسنة 1987
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تلغى الفقرتان (أولاً وثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 67 سبعة وستين في 9/2/1987 التاسع من شباط عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين ويحل محلهما ما يأتي:
أولاً: تفرض، لدعم المجهود الحربي، رسوم نقدية بالعملة الصعبة على معاملات العراقيين المقيمين في الخارج وفق الآتي:
أ مبلغ يعادل مائة دينار عراقي عن معاملات إصدار جوازات السفر أو تجديدها الخاصة بالعاملين والكسبة والأطباء والمهندسين والصيادلة وأستاذة الجامعات والمستشارين والمترجمين والخبراء والباحثين والمدراء فما فوق، ورجال الأعمال والمقاولين والتجار وأصحاب المكاتب الاستشارية والتجارية ومدراء الشركات ومن بمستواهم.
ب مبلغ يعادل مائة دينار عراقي عن تصديق شهادة المنشأ ومبلغ يعادل خمسين ديناراً عراقياً عن إصدار الوكالة العامة والخاصة.
ج يجوز استيفاء الرسوم أعلاه بعملة البلد الذي يقيم فيه العراقي بتعليمات يصدرها وزير الخارجية.
ثانياً: تسري أحكام الفقرتين (أ، ج) من (أولاً) من هذا القرار على الزوجة في حالة اشتغالها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة