عنوان التشريع: استمرار العمل بالقرار 1978/1303
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 269
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
استمرار العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1303 ألف وثلاثمائة وثلاثة في 30/9/1978 الثلاثين من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 150 مائة وخمسين في 27/3/1990 السابع والعشرين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وتسعين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة