عنوان التشريع: الغاء الفقرات 7/6/5 من قرار 1987/272
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 249
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تلغى الفقرات 5، 6، 7 من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 272 مائتين واثنين وسبعين في 26/4/1987 السادس والعشرين من نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة