استحداث شركة باسم شركة الحفر العراقية

      التعليقات على استحداث شركة باسم شركة الحفر العراقية مغلقة

عنوان التشريع: استحداث شركة باسم شركة الحفر العراقية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 246
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تستحدث شركة باسم شركة الحفر العراقية ضمن تشكيلات وزارة النفط تقوم بحفر واستصلاح الآبار بأنواعها كافة، وتعمل بموجب الربح والخسارة وتتمتع باستقلال مادي وإداري.

مادة 2
يدير الشركة مجلس إدارة يعين أعضاءه من وزارتي الصناعة والتصنيع العسكري والنفط يخول الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.

مادة 3
يرأس الشركة موظف بدرجة مدير عام.

مادة 4
تحدد تقسيمات الشركة من قبل مجلس الإدارة وله أن يصدر نظاماً للحوافز يتم بموجبه توزيع ما لا يزيد على 25 ÷ من الأرباح التي تحققها الشركة على منتسبيها.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة