عنوان التشريع: استحداث شركة باسم شركة الحفر العراقية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 246
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تستحدث شركة باسم شركة الحفر العراقية ضمن تشكيلات وزارة النفط تقوم بحفر واستصلاح الآبار بأنواعها كافة، وتعمل بموجب الربح والخسارة وتتمتع باستقلال مادي وإداري.
مادة 2
يدير الشركة مجلس إدارة يعين أعضاءه من وزارتي الصناعة والتصنيع العسكري والنفط يخول الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.
مادة 3
يرأس الشركة موظف بدرجة مدير عام.
مادة 4
تحدد تقسيمات الشركة من قبل مجلس الإدارة وله أن يصدر نظاماً للحوافز يتم بموجبه توزيع ما لا يزيد على 25 ÷ من الأرباح التي تحققها الشركة على منتسبيها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة