عنوان التشريع: عدم السماح للمؤسسين والمساهمين في شركات تصنيع اللحوم بالمساهمة في شركة الزبير لتصنيع اللحوم او اية شركة مماثلة تؤسس مستقبلا
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 245
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
لا يسمح للمؤسسين والمساهمين في شركات تصنيع اللحوم القائمة في تاريخ صدور هذا القرار بالمساهمة في شركة الزبير لتصنيع اللحوم أو أية شركة مماثلة تؤسس مستقبلاً.
مادة 2
لا يسمح لأي شخص بالمساهمة في أكثر من شركة لتصنيع اللحوم بعد نفاذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار مدة ثلاث سنوات.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة