تمديد العمل بقرار 1990/140 عفو عن الاكراد في خارج العراق

      التعليقات على تمديد العمل بقرار 1990/140 عفو عن الاكراد في خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار 1990/140 عفو عن الاكراد في خارج العراق
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 244
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (140) مائة وأربعين في 14/3/1990 الرابع عشر من آذار عام ألف وتسعمائة وتسعين حتى 11/7/1990.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة