مصادرة اموال منقولة وغير منقولة

      التعليقات على مصادرة اموال منقولة وغير منقولة مغلقة

عنوان التشريع: مصادرة اموال منقولة وغير منقولة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 222
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور، وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 136 المؤرخ في 14/3/1990.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من قيس ابراهيم رشيد نجم وصالح علوان كاظم.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة