عنوان التشريع: تعديل قراري 1983/1338 و 1985/165 عن خطة عمل التعليم العالي وهيئة التصنيع العسكري
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تعدل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1338) ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين في 5/12/1983 الخامس من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي:
2 تشكل لجنة وطنية لنقل التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتصنيع العسكري ترتبط بالوزير مباشرة، وتحدد مهامها وواجباتها بنظام.
مادة 2
تعدل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (165) مائة وخمسة وستين في 4/2/1985 الرابع من شباط عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي:
2 تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتصنيع العسكري إعداد خطط بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى للتطوير العلمي وخطط إدخال وتطوير وتعريق العلوم المختلفة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة