عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 90/140 – العفو عن الاكراد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (140) مائة وأربعين في 14/3/1990 الرابع عشر من آذار عام ألف وتسعمائة وتسعين لغاية 11/6/1990.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة