الغاء الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون وزارة الزراعة والري ذي الرقم 76 لسنة 1987

      التعليقات على الغاء الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون وزارة الزراعة والري ذي الرقم 76 لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون وزارة الزراعة والري ذي الرقم 76 لسنة 1987
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون وزارة الزراعة والري ذي الرقم (76) ست وسبعين لسنة 1987 المعدل ويحل محلها ما يأتي:
2 ­ تقديم الخدمات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وإجراء البحوث الزراعية بهدف تطوير الزراعة في القطر

مادة 2
تلغى الهيئات العامة التالية الوارد ذكرها في (ثانياً) من المادة السادسة من القانون المذكور المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (21) واحد وعشرين في 12/1/1989 الثاني عشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين: ­
­ الهيئة العامة لوقاية المزروعات.
­ الهيئة العامة للبستنة والغابات والواحات.
­ الهيئة العامة للسدود.
­ الهيئة العامة للتعاون والتدريب والإرشاد الزراعي.

مادة 3
تستحدث هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للخدمات الزراعية) وتضاف إلى بقية الهيئات العامة الواردة في (ثانياً) من المادة السادسة من القانون المذكور ويطبق على منتسبيها قانون المصالح الزراعية ذو الرقم (50) خمسين لسنة 1972.

مادة 4
تسري على موظفي الوزارة كافة قوانين وقواعد أنظمة الخدمة في الدوائر المنقولين إليها وعلى مستوى الوزراء بدءاً من تاريخ النقل وعند نفاذ هذا القرار.

مادة 5
تسمى الهيئة العامة للبحوث الزراعية والموارد المائية الوارد ذكرها في (ثانياً) من المادة السادسة من القانون في أعلاه باسم (الهيئة العامة للبحوث الزراعية).

مادة 6
تؤول جميع حقوق والتزامات الهيئات العامة الملغاة بموجب هذا القرار بما في ذلك ممتلكاتها من الأموال المنقولة وغير المنقولة والتخصيصات المرصدة لتلك الهيئات في الموازنة الجارية وخطة التنمية الاقتصادية إلى وزارة الزراعة والري ويخول الوزير صلاحية إعادة توزيعها على دوائر الوزارة الأخرى حسب طبيعة العمل فيها وبحدود الحاجة الفعلية فقط ويؤول الفائض منها إلى الجهات التي يحددها ديوان الرئاسة.

مادة 7
يحدد بتعليمات يصدرها وزير الزراعة والري ما يأتي:
1 ­ مهام وواجبات الهيئة المستحدثة الوارد ذكرها في (ثانياً) من هذا القرار.
2 ­ توزيع منتسبي الهيئات العامة الملغاة على دوائر الوزارة حسب الحاجة الفعلية لاختصاصاتهم.
3 ­ إناطة مهام الهيئات العامة الملغاة على تشكيلات الوزارة الأخرى وفقاً لمهام تلك التشكيلات واختصاصاتها.

مادة 8
يعمل بهذا القرار بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة