اعفاء الاموال الداخلة بصورة مؤقتة عند التنازل عنها او اهدائها او بيعها من قبل الشركات الاجنبية العاملة في العراق الى دوائر الدولة من الرسوم والضرائب

      التعليقات على اعفاء الاموال الداخلة بصورة مؤقتة عند التنازل عنها او اهدائها او بيعها من قبل الشركات الاجنبية العاملة في العراق الى دوائر الدولة من الرسوم والضرائب مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الاموال الداخلة بصورة مؤقتة عند التنازل عنها او اهدائها او بيعها من قبل الشركات الاجنبية العاملة في العراق الى دوائر الدولة من الرسوم والضرائب
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

مادة 1
تعفى من الرسوم والضرائب الأموال الداخلة بصورة مؤقتة عند التنازل عنها أو إهدائها أو بيعها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في القطر إلى دوائر الدولة.

مادة 2
تعفى من الرسوم والضرائب الأموال المذكورة في الفقرة (1) أعلاه عند بيعها من الدوائر التي آلت إليها عن طريق التنازل أو الإهداء أو الشراء إلى دوائر الدولة الأخرى أو القطاع الخاص.

مادة 3
تعفى الشركات الأجنبية العاملة في القطر من الرسوم والضرائب التي تترتب على النقص الذي يظهر في أجزاء الأموال الداخلة بصورة مؤقتة والذي يستهلك نتيجة الاستعمال أو بفعل خارج عن إرادة الشركة عند التنازل عنها إلى دوائر الدولة.

مادة 4
يحق للشركات المذكورة في الفقرة (3) أعلاه ومكاتبها الاحتفاظ بالمكائن والآليات والمعدات في مواقع معينة تخصص لهذا الغرض لقاء أجر من تاريخ الاستلام النهائي للمشروع في حالة رغبتها في الحصول على فرص عمل جديدة وللفترة التي تراها مناسبة.

مادة 5
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 15/11/1989.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة