عنوان التشريع: عفو عام عن مرتكبي جرائم الهروب والغياب والتخلف
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يعفى عفواً عاماً:
1 مرتكبو جرائم الهروب والغياب والتغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 وقانون معاقبة مرتكبي جرائم الهروب خارج البلاد أثناء الخدمة العسكرية رقم 28 لسنة 1972 المعدل.
2 مرتكبو جرائم التخلف والمخالفة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل
مادة 2
على المشمولين بأحكام هذا القرار الالتحاق بوحداتهم أو دوائر التجنيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار إذا كانوا داخل العراق أو ستين يوماً إذا كانوا خارج العراق.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من الأول من شوال 1410 هجرية المصادف 26/4/1990 السادس والعشرين من نيسان عام ألف وتسعمائة وتسعين ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة