عنوان التشريع: تخويل محافظ صلاح الدين صلاحية الغاء استملاك العقارات الواقعة ضمن المنطقة التجارية في مدينة تكريت
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
1 يخول محافظ صلاح الدين صلاحية إلغاء استملاك العقارات الواقعة ضمن المنطقة التجارية في مدينة تكريت المستملكة بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (300) ثلثمائة المؤرخ في 27/3/1988 السابع والعشرين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين لمن يتعهد بالبناء وفقاً للمواصفات التي تعدها البلدية.
2 يقدم الراغب في إلغاء الاستملاك طلبه إلى المحافظ خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار، ويعتبر قرار المحافظ بإلغاء الاستملاك قطعياً.
3 على صاحب العقار الملغى استملاكه إعادة بدل الاستملاك
مادة 2
يعوض من ألغي استملاك عقاره بقطعة أرض في المنطقة التجارية في مدينة تكريت تساوي أو تقارب مساحة الأرض المستملكة على أن لا تقل عن 200 م 2 ويعوض أصحاب الأملاك التي تقل مساحة أملاكهم عن المساحة المذكورة بقطعة أرض تجارية في الموقع الذي تحدده البلدية ضمن المنطقة التجارية لا تقل مساحتها عن 100 م 2 ولا تزيد على 200 م 2.
مادة 3
1 تؤجر الأرض التي لم يطلب إلغاء استملاكها لمدة تتراوح بين 50 سنة إلى 60 سنة ويلتزم المستأجر بالبناء وفقاً للتصميم المعد لذلك من قبل البلدية، وتكون أسبقية التأجير لأصحاب العقارات المستملكة.
2 يحسب بدل الإيجار للمدة التي يتفق عليها على أساس بدل استملاك العقار مضافاً إليه الفائدة حسب سعرها في المصارف العراقية وقت توقيع العقد ويؤول العقار أرضاً وبناء إلى البلدية بعد انقضاء المدة.
مادة 4
تحدد مدة سنتين لإنجاز البناء من تاريخ منح إجازة البناء التي يجب تقديم طلب الحصول عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء الاستملاك أو توقيع عقد الإيجار.
مادة 5
1 يعاقب من ينكل أو يخالف شروط البناء المعدة من قبل البلدية بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار بعد إنذاره مدة (6) ستة أشهر لإنجاز البناء من تاريخ تبليغه بذلك بقرار صادر من محافظ صلاح الدين ويعتبر قراره قطعياً.
2 عند عدم الإنجاز أو الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة استناداً إلى تقرير صادر من لجنة فنية مختصة يمهل مدة (3) ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ تبليغه بذلك وعند عدم التقيد بما تقدم يصادر العقار بالنسبة للمستملك ويفسخ عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر بقرار صادر من وزير الحكم المحلي ويعتبر قراره الصادر بهذا الشأن قطعياً وتؤول المشيدات إلى بلدية تكريت للتصرف بها بما يؤدي إلى تنفيذ التصميم
مادة 6
يتولى وزير الحكم المحلي والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة