عنوان التشريع: تمليك المتجاوزين الساكنين في قرية الخضم الواقعة في المقاطعتين ذواتي الرقمين (16 و 21) الجزيرة المساحات التي شيدوا عليها دورهم من بدون بدل
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يملك المتجاوزون الساكنون في قرية الخصم الواقعة في المقاطعتين ذواتي الرقمين 16 الخصم و21 الخصم الجزيرة ضمن حدود مديرية بلدية الشروط المساحات التي شيدوا عليها دورهم من دون بدل ويعفون من أية التزامات مالية عن هذا التجاوز.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة