عنوان التشريع: التصرف الاصولي في تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني ( التشريع والرأي حاليا) بموافقة وزير العدل
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يتم الصرف الأصولي من تخمينات تنفيذ خطة إصلاح النظام القانوني (التشريع والرأي حالياً) المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1990 بموافقة وزير العدل أو من يخوله في كل قضية على حدة.
مادة 2
يخول وزير العدل صلاحية الصرف في حدود التخصيصات المذكورة وفقاً لتعليمات يصدرها لهذا الغرض بمقتضى المادة الثالثة من القانون ذي الرقم (35) لسنة 1977 استثناء من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها ذي الرقم 93 لسنة 1967 المعدل وقانون الخدمة الجامعية ذي الرقم 142 لسنة 1976 المعدل وقانون العمل ذي الرقم 71 لسنة 1987 وقانون مخصصات الإيفاد والسفر ذي الرقم 38 لسنة 1980 المعدل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار ابتداء من 2/1/1990، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة