تعديل الفقرة (1) من قرار 1986/614 حول دمج جمعيتين

      التعليقات على تعديل الفقرة (1) من قرار 1986/614 حول دمج جمعيتين مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (1) من قرار 1986/614 حول دمج جمعيتين
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

مادة 1
تعدل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 614 ستمائة وأربعة عشر في 3/8/1986 الثالث من شهر آب عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين وتقرأ على الوجه الآتي: ­
1 ­ تدمج جمعية رعاية المعوقين العراقية مع جمعية أطباء المفاصل والتأهيل الطبي بجمعية واحدة باسم (جمعية التأهيل والمفاصل ورعاية المعوقين العراقية)