عنوان التشريع: تعديل قانون الدار العراقية للازياء 1983/100
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تلغى المادة الثامنة من قانون الدار العراقية للأزياء رقم (100) لسنة 1983.
مادة 2
تلغى الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من القانون، ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: منحة الدولة
مادة 3
يحذف اسم الدار العراقية للأزياء من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم 107 لسنة 1985.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعتبر نافذاً ابتداء من 1/1/1990.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة