عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا) من قرار 1987/245 (الاستثمار الصناعي)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تعدل الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (245) مائتان وخمسة وأربعين المؤرخ في 20/4/1987 العشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين، وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً يحق للمشروع الصناعي المجاز من قبل مديرية التنظيم والمساعدات وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذي الرقم 115 لسنة 1982 استيراد ما يأتي:
1 المواد الأولية للإنتاج وفقاً للطاقات التصميمية للمشروع.
2 مستلزمات التشغيل والإنتاج والمواد الاحتياطية ذات الصلة بالعملية الإنتاجية للمشروع ذاته بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف.
3 المكائن والمعدات والأجهزة اللازمة لتحديث وتوسيع الخطوط الإنتاجية في ضوء الجدوى الاقتصادية للمشروع وبموافقة مديرية التنظيم والمساعدات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثور