عنوان التشريع: اعفاء المشمولين بقرارات ذوات الارقام 860 و 130 و 238 و 770 و 140 من جرائم التخلف عن الخدمة العسكرية والهروب منها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يعفى المشمولون بقرارات العفو الصادرة عن مجلس قيادة الثورة ذوات الأرقام 860 ثمانمائة وستين في 30/11/1988 الثلاثين من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين و130 مائة وثلاثين في 28/2/1989 الثامن والعشرين من شباط عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين و238 مائتين وثمانية وثلاثين في 10/4/1989 العاشر من نيسان عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين و770 سبعمائة وسبعين في 2/12/1989 الثاني من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين و140 مائة وأربعين في 14/3/1990 الرابع عشر من آذار عام ألف وتسعمائة وتسعين، من جرائم التخلف عن الخدمة العسكرية والهروب منها.
مادة 2
تسري أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار على المحكومين عن جريمتي الهروب من الخدمة العسكرية والتخلف عنها المشمولين بقرارات العفو المبينة بالفقرة (أولاً) من هذا القرار وتغلق القضايا التي لا تزال رهن التحقيق أو المحاكمة ويخلى سبيلهم حالاً ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة