تعديل الفقرة (90) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (230) في 1988/3/6

      التعليقات على تعديل الفقرة (90) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (230) في 1988/3/6 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (90) من (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (230) في 1988/3/6
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

مادة 1
تعدل الفقرة (ج) من (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (230) مائتين وثلاثين المؤرخ في 6/3/1988 السادس من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، وتقرأ على الوجه الآتي: ­
توضع إشارة حجز بحكم الرهن على العقار لصالح المصرف العقاري بالمبلغ المتبقي بذمة المشتري ويتولى المصرف جباية الأقساط المستحقة طبقاً لأحكام هذا القرار والقوانين الأخرى ذات العلاقة وتسدد المبالغ المستحصلة فعلاً إلى وزارة المالية

مادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

رئيس مجلس قيادة الثورة