تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص

      التعليقات على تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يخول وزير الصحة صلاحية إيجار المستشفيات الحكومية التي لا تحتاج إليها الوزارة لتشغيلها من قبل القطاع الخاص مدة (25) سنة باستثناء المستشفيات الوحيدة في القضاء أو مركز المحافظة وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986.

مادة 2
يكون الإيجار الوارد في الفقرة (1) من هذا القرار للأطباء وغيرهم استثناء من قانون الصحة العامة ذي الرقم (89) لسنة 1981 وقانون تأسيس المستشفيات الأهلية ذي الرقم (25) لسنة 1984.

مادة 3
لمستأجر المستشفى الحكومي إعادة بنائها أو إجراء التحويرات أو الإضافات التي يراها مناسبة بما يضمن تطويرها لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفقاً للمواصفات التي تعتمدها وزارة الصحة لهذا الغرض، وتؤول مجاناً إلى الوزارة جميع الأبنية والإحداثات والإضافات والتحويرات التي أدخلت على المستشفى عند عدم تجديد العقد بعد انتهائه.

مادة 4
لا يلزم مستأجر المستشفى الحكومي المشمول بأحكام هذا القرار بتشغيل الملاكات الطبية والصحية وغيرها العاملة فيها.

مادة 5
تستثنى المستشفيات الأهلية المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة ذي الرقم 89 لسنة 1981، وقانون تأسيس المستشفيات الأهلية ذي الرقم 25 لسنة 1984 والمستشفيات الحكومية المؤجرة وفقاً لأحكام هذا القرار من تحديد الأجور التي تستوفي من المرضى.

مادة 6
لا يعمل بأي نص قانون يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 7
لوزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 8
ينفذ هذا القرار بعد (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة