معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينة

      التعليقات على معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينة مغلقة

عنوان التشريع: معالجة الضباط المتقاعدين في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق قواعد معينة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

مادة 1
يجري علاج الضباط المتقاعدين المشار إليهم فيما يلي في المستشفيات والمستوصفات العسكرية وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القرار:
أولاً: الضباط المتقاعدون تقاعداً اعتيادياً من رتبة عميد فما فوق.
ثانياً: الضباط المتقاعدون من معوقي قادسية صدام المجيدة من رتبة عقيد فأقل.

مادة 2
يصدر وزير الدفاع بعد استطلاع رأي مديرية الأمور الطبية تعريفة بالأجور التي تستوفي عن كل نوع من أنواع العلاج أو الخدمة الطبية التي تقدم للمشمولين بأحكام هذا القرار.

مادة 3
لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين المشار إليهم في البند (أولاً) من الفقرة (1) في حالة إصابتهم بما يأتي:
أ ­ الأمراض المزمنة.
ب ­ الأمراض المعدية أو الانتقالية.
ج ­ حالات الطاريء باستثناء الحوادث التي يجري فيها التحقيق من قبل الشرطة أو جهات التحقيق الأخرى فيرسل المصابون بها في هذه الحالة إلى المستشفيات المدنية.

مادة 4
لا يسري حكم التعريفة على الضباط المتقاعدين من معوقي قادسية صدام المجيدة المشار إليهم في البند (ثانياً) من الفقرة (1).

مادة 5
لوزير الدفاع أن يعيد النظر في التعريفة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

مادة 6
يؤول نصف المبالغ التي تستحصل بموجب التعريفة إلى وزارة المالية والنصف الثاني إلى العاملين في المستوصفات والمستشفيات العسكرية وفق القواعد التي يتفق عليها مع مديرية الأمور الطبية استئناساً بالقواعد المماثلة في زارة الصحة.

مادة 7
يصدر وزير الدفاع تعليمات بقواعد تقديم الرعاية الصحية بموجب هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ أحكامه.

مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة