عنوان التشريع: الغاء قرار 1987/1 عن لجنة تنفيذ قرار 77/222 المعدل في محافظة واسط (استملاك)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يلغى القرار ذو الرقم (1) والمؤرخ في 26/7/1987 الصادر عن لجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 222 لسنة 1977 المعدل في محافظة واسط.
مادة 2
يعتبر مستملكاً لوزارة الصحة الجزء المشيد عليه مستشفى صدام العام في مدينة الكوت من القطعة ذات الرقم 5/6 مقاطعة (38) الخارجية البالغة مساحته (49) دونماً و(3) أولكات و63 متراً مربعاً منذ 4/8/1981 ببدل يحتسب وفقاً للفقرة (رابعاً) من المادة (31) من قانون الاستملاك ذي الرقم (12) لسنة 1981 المعدل.
مادة 3
يستحق المستملك منهم بالإضافة إلى بدل الاستملاك فائدة 6 ÷ عن مقدار بدل الجزء المستملك ابتداء من تاريخ 4/8/1981 إلى حين تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 4
تنقل ملكية الجزء المشيد عليه المستشفى المذكور من القطعة ذات الرقم (4) مقاطعة (38) الخارجية البالغة مساحته (12) دونماً و(75) متراً مربعاً العائدة لمديرية بلدية الكوت إلى وزارة الصحة من دون بدل ويتم توحيدها مع الجزء المشيد عليه المستشفى المشار إليه في البند (ثانياً) في أعلاه من هذا القرار.
مادة 5
تدفع وزارة الصحة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 المعدل بدل الاستملاك والفائدة المستحقة عنه بموجب هذا القرار إلى المستملك منهم طبقاً لاستحقاقهم القانوني.
مادة 6
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة