اختصاصات محكمة الثورة في النظر والفصل في الجرائم المحالة اليها

      التعليقات على اختصاصات محكمة الثورة في النظر والفصل في الجرائم المحالة اليها مغلقة

عنوان التشريع: اختصاصات محكمة الثورة في النظر والفصل في الجرائم المحالة اليها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تختص محكمة الثورة في النظر والفصل في الجرائم الآتية: ­
1 ­ الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد من (156) إلى (222) من قانون العقوبات.
2 ­ الجرائم المنصوص عليها في قانون معاقبة عملاء المخابرات الأجنبية ذي الرقم 141 لسنة 1974 المعدل.
3 ­ الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (223) إلى (225) من قانون العقوبات.
4 ­ جرائم المخدرات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المخدرات ذي الرقم 68 لسنة 1965 المعدل.
5 ­ الجرائم التي يرتكبها صيادو الأسماك عن طريق استعمال السموم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1578 ألف وخمسمائة وثمانية وسبعين المؤرخ في 11/10/1980 الحادي عشر من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وثمانين.
6 ­ جرائم هروب العسكريين من الخدمة العسكرية المرتبطة بالجرائم السياسية والماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
7 ­ أية جريمة أخرى ينص عليها القانون أو يقرر رئيس الجمهورية إحالتها على محكمة الثورة.

مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 565 خمسمائة وخمسة وستين المؤرخ في 30/4/1979 الثلاثين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين.

مادة 3
تنظر محكمة الثورة في القضايا المحالة عليها حتى تاريخ نفاذ هذا القرار وتصدر أحكامها فيها.

مادة 4
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة