عنوان التشريع: اختصاصات محكمة الثورة في النظر والفصل في الجرائم المحالة اليها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تختص محكمة الثورة في النظر والفصل في الجرائم الآتية:
1 الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد من (156) إلى (222) من قانون العقوبات.
2 الجرائم المنصوص عليها في قانون معاقبة عملاء المخابرات الأجنبية ذي الرقم 141 لسنة 1974 المعدل.
3 الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (223) إلى (225) من قانون العقوبات.
4 جرائم المخدرات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المخدرات ذي الرقم 68 لسنة 1965 المعدل.
5 الجرائم التي يرتكبها صيادو الأسماك عن طريق استعمال السموم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1578 ألف وخمسمائة وثمانية وسبعين المؤرخ في 11/10/1980 الحادي عشر من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وثمانين.
6 جرائم هروب العسكريين من الخدمة العسكرية المرتبطة بالجرائم السياسية والماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
7 أية جريمة أخرى ينص عليها القانون أو يقرر رئيس الجمهورية إحالتها على محكمة الثورة.
مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 565 خمسمائة وخمسة وستين المؤرخ في 30/4/1979 الثلاثين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين.
مادة 3
تنظر محكمة الثورة في القضايا المحالة عليها حتى تاريخ نفاذ هذا القرار وتصدر أحكامها فيها.
مادة 4
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة