عنوان التشريع: العفو عن الاكراد العراقيين الهارين خارج القطر وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية ضدهم
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يعفى عفواً عاماً من الأكراد العراقيين الهاربين خارج العراق وتوقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية ضدهم عن كافة الجرائم بشرط عودتهم إلى الوطن خلال مدة نفاذ هذا القرار.
مادة 2
تستثنى من أحكام هذا القرار جرائم القتل العمد والسرقة والجرائم التي ليست لها صلة بظروف القتال في شمال العراق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11/3/1990 ولغاية 11/5/1990.
مادة 4
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة