العفو عن الاكراد العراقيين الهارين خارج القطر وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية ضدهم

      التعليقات على العفو عن الاكراد العراقيين الهارين خارج القطر وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية ضدهم مغلقة

عنوان التشريع: العفو عن الاكراد العراقيين الهارين خارج القطر وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية ضدهم
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

مادة 1
يعفى عفواً عاماً من الأكراد العراقيين الهاربين خارج العراق وتوقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية ضدهم عن كافة الجرائم بشرط عودتهم إلى الوطن خلال مدة نفاذ هذا القرار.

مادة 2
تستثنى من أحكام هذا القرار جرائم القتل العمد والسرقة والجرائم التي ليست لها صلة بظروف القتال في شمال العراق.

مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11/3/1990 ولغاية 11/5/1990.

مادة 4
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة