عنوان التشريع: الغاء قرار 1986/1034 خاصة بمنع الوكالات في المنطقة الشمالية للروات والاجور
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 1034 ألف وأربعة وثلاثين في 4/8/1981 الرابع من شهر آب عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثور