عنوان التشريع: تشكيل لجنتين برئاسة وزير النقل والمواصلات لتنفيذ اعمال مشروعي خط سكة حديد بغداد (كوت ) ناصرية – بصرة – ام قصر وانشاء رصيف تجاري في هور الزبير
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تشكل لجنتان برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية مختصين في وزارة النقل والمواصلات والمنشآت المعنية، تتوليان مهمة الإشراف والمتابعة والتنسيق لتنفيذ أعمال مشروعي خط سكة حديد بغداد كوت ناصرية بصرة أم قصر وإنشاء (13) رصيفاً تجارياً متعدد الأغراض في خور الزبير.
مادة 2
تخول كلتا اللجنتين المذكورتين الصلاحيات الآتية فيما يتعلق بالمشروع الذي تشرفان عليه:
1 فتح الاعتمادات الخاصة بالمشروع ومكوناته وتحديدها ضمن المبالغ المخصصة دون استحصال موافقة أي جهة مع إعطائها الأسبقية في التحويل الخارجي.
2 منح المقاول السلفة النقدية الأولية التي تدفع عند توقيع العقد بما لا يزيد على (15 ÷) من مبلغ الإحالة.
3 اقتراح تأجيل أقساط السلف والغرامات التأخرية عن المقاولين.
4 اقتراح إدخال شروط التحكيم الدولي في العقود.
5 البت في قبول شهادات المنشأ غير المستوفية لنصوص المقاطعة في حالة الضرورة القصوى.
6 صرف أجور الأعمال الإضافية لمنتسبي المشروع استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (160) مائة وستين في 4/2/1984 الرابع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
7 زيادة التخصيصات السنوية ضمن الكلفة الكلية للمشروع ومكوناته.
8 زيادة مبلغ الاحتياط ضمن الكلفة الكلية للمشروع.
9 التعاقد مع الفنيين والاختصاصيين (العرب والأجانب) من ذوي الخبرة والاختصاص.
10 منح المكافآت لمنتسبي المشروع المتميزين بما لا يزيد على (1000) ألف دينار في كل حالة.
11 تعيين الموظفين المؤقتين من العراقيين فقط.
12 التأمين لأغراض المشروعين لدى شركات التأمين العراقية حصراً.
13 استيراد المواد والأجهزة والمكائن والمعدات والسيارات باستثناء سيارات الصالون.
مادة 3
تمنح اللجنة المشرفة على تنفيذ ومتابعة أعمال مشروع خط سكة حديد بغداد كوت ناصرية بصرة أم قصر الصلاحيات الآتية إضافة إلى الصلاحيات المذكورة في الفقرة (ثانياً):
1 التفاوض والدخول في الالتزامات المالية والتعاقد بالعملة الأجنبية إلى حد (150) مليون دينار لكل مقاول.
2 إيداع الأعمال الاستشارية لجهات أجنبية (شركات أو أشخاص) إى حد (10) عشرة ملايين دينار وبالعملة الصعبة.
3 استيراد الأبنية الجاهزة المؤقتة لاستخدامها مقرات دوائر تنفيذ وإسكان العاملين في جميع قطاعات تنفيذ المشروع وعلى طول مسار الخط.
مادة 4
تمنح اللجنة المشرفة على تنفيذ ومتابعة مشروع (13) رصيفاً متعدد الأغراض في خور الزبير صلاحية التفاوض والدخول في الالتزامات المالية والتعاقد بالعملة الأجنبية إلى حد (5) خمسة ملايين دينار لكل عمل، إضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً).
مادة 5
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة