عنوان التشريع: مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى ثائر عبد القادر سليمان المسجلة باسماء غيره
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى ثائر عبد القادر سليمان، المسجلة بأسماء غيره المدرجة تفاصيلها في أدناه:
1 الدار الواقعة في منطقة زيونة تحت الإنشاء المشيدة على القطعة ذات الرقم 2294/4 مقاطعة 11 المسجلة باسم نيران صبيح صالح.
2 العقار ذو الرقم 159/566 المشيدة عليه دار في منطقة العطيفية المسجل باسم موفق مرزا حسب الله الحديثي.
3 الدار ذات الرقم 332/526 بغداد البو جمعه المسجلة باسم العراقي مصطفى حسن علي.
4 الدار الواقعة في حي المهندسين الإدريسي، المشيدة على القطعة ذات الرقم 4635/3 مقاطعة 3 وزيرية محلة 507 زقاق 11 دار 13.
5 الدار المشيدة على قطعة الأرض الزراعية الواقعة في منطقة الدورة الشاطي مقابل القطعة ذات الرقم 7 مقاطعة 4 كرارة، المستأجرة بالعقد ذي الرقم 498 المؤرخ في 21/7/1982 وفقاً للقانون ذي الرقم 115 لسنة 1980، ويلغى عقد الإيجار المذكور باسم عبد القادر سليمان.
6 السيارة ذات الرقم 229955 بغداد مارسيدس المسجلة باسم المتوفى قاسم جبار حمادي.
7 السيارة ذات الرقم 296710 بغداد نوع فورت أمريكي المسجلة باسم العراقي اسماعيل حسين حسن.
8 السيارة نوع برازيلي موديل 1987 ذات الرقم 249355 بغداد المسجلة باسم كامل نعيم مجلي.
9 السيارة ذات الرقم 267756 بغداد نوع برازيلي المسجلة باسم علي عبد الحسين حنون.
10 السيارة ذات الرقم 243347 بغداد نوع برازيلي المسجلة باسم عماد حميد عليوي.
11 السيارة ذات الرقم 170090 بغداد نوع جمسي كرفان المسجلة باسم مهند عبد الحميد حسن.
12 السيارة ذات الرقم 200325 بغداد جكور أتوماتيك المسجلة باسم محمد نعمان الكبيسي.
13 السيارة ذات الرقم 199191 بغداد نوع داتسن المسجلة باسم سلوى عبد الجبار.
14 السيارة ذات الرقم 15589 بغداد تويوتا لاندكروز المسجلة باسم نزهنك أحمد طه.
15 سيارة نوع روكي جيب (لا تحمل لوحة تسجيل).
16 يارة نوع سوبر صالون موديل 1985 (لا تحمل لوحة تسجيل).
17 كرفان حجم كبير مركون أمام دار المومأ إليه.
18 كرفان حجم صغير مقطور.
19 ثلاثة زوارق مختلفة الأحجام.
مادة 2
يفسخ عقد إيجار الأرض الزراعية ذات الرقم 1/11 مقاطعة 11 أم العون/ ناحية الطارمية، المبرم بالعقد ذي الرقم 3575 المؤرخ في 10/1/1989 وفقاً للقانون ذي الرقم 35 لسنة 1983 البالغة مساحتها 300 دونم باسم عبد القادر سليمان.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة