عنوان التشريع: مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الاشخاص
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم أدناه:
1 ثائر عبد القادر سليمان مجيد.
2 موفق مرزا حسب الله الحديثي.
3 باسم عبد الحسين جعف
مادة 2
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة