مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الاشخاص

      التعليقات على مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الاشخاص مغلقة

عنوان التشريع: مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الاشخاص
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم أدناه:
1 ­ ثائر عبد القادر سليمان مجيد.
2 ­ موفق مرزا حسب الله الحديثي.
3 ­ باسم عبد الحسين جعف

مادة 2
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة