مصادرة عدد من الدور في محافظة اربيل وتسجيلها باسم وزارة المالية

      التعليقات على مصادرة عدد من الدور في محافظة اربيل وتسجيلها باسم وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: مصادرة عدد من الدور في محافظة اربيل وتسجيلها باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
أولاً ­ مصادرة الدور المبينة أرقامها وعائديتها في أدناه وتسجل باسم وزارة المالية.

ت الاسم موقع الدار
1 ­ علي حيدر عزيز ضمن المقاطعة 4 محافظة أربيل
2 ­ أحمد عزيز رسول ضمن المقاطعة 4 محافظة أربيل
3 ­ هاشم سيد سعيد 182/م مقاطعة 3 محافظة أربيل
4 ­ فتاح قادر 135/ م مقاطعة 5 محافظة أربيل
5 ­ سليمان عبد الله الياس 24 مقاطعة 5 محافظة أربي

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة