عنوان التشريع: مصادرة عدد من الدور في محافظة اربيل وتسجيلها باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
أولاً مصادرة الدور المبينة أرقامها وعائديتها في أدناه وتسجل باسم وزارة المالية.
ت الاسم موقع الدار
1 علي حيدر عزيز ضمن المقاطعة 4 محافظة أربيل
2 أحمد عزيز رسول ضمن المقاطعة 4 محافظة أربيل
3 هاشم سيد سعيد 182/م مقاطعة 3 محافظة أربيل
4 فتاح قادر 135/ م مقاطعة 5 محافظة أربيل
5 سليمان عبد الله الياس 24 مقاطعة 5 محافظة أربي
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة