عنوان التشريع: لا يسأل جزائيا من قتل عمدا مع سبق الاصرار كلا من امه او ابنته او اخته اوعمته غسلا للعار
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
لا يسأل جزائياً من قتل عمداً أو عمداً مع سبق الإصرار:
1 أمه أو ابنته أو أخته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت عمه غسلاً للعار.
2 من ارتكب مع إحدى المذكورات في البند (1) من هذه الفقرة الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجية أو دار الأهل إذا كان قتله قد وقع بعد قتلها وكان الباعث لقتلهما واحداً.
مادة 2
إذا كان القتيل قد ارتكب مع إحدى المذكورات في البند (1) من الفقرة (أولاً) الفعل المخل بالأخلاق في غير دار الزوجية عدا ذلك عذراً مخففاً للعقوبة بموجب المادتين 128 و129 من قانون العقوبات.
مادة 3
يعاقب بالإعدام من اتخذ أحد الأعذار المنصوص عليها في هذا القرار ذريعة لتنفيذ جريمته وظهر كذب ادعاءه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثور