عنوان التشريع: احالة الموظفين المتسرحين من الخدمة العسكرية الراغبين في الاحالة على التقاعد ممن لديهم خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة تعديل البند ب من الفقرة (1) من قرار رقم 917 في 1988
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يعدل البند (ب) من الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 917 تسعمائة وسبعة عشر في 21/12/1988 الحادي والعشرين من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، وتقرأ على الوجه الآتي:
إحالة الموظفين المتسرحين من الخدمة العسكرية الراغبين في الإحالة على التقاعد ممن لديهم خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة
مادة 2
تلغى أوامر إحالة الموظفين على التقاعد الذين لم يكملوا المدة المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذا القرار الصادرة عن الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثور