عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ثانيا) من قرار (1987/447) شركة مختلطة للنقل الدولي والداخلي للبضائع والاشخاص
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تعدل الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (447) المؤرخ في 27/6/1987 وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً تؤسس شركة مختلطة مساهمة وفقاً لقانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 تتولى النقل الدولي والداخلي للبضائع والأشخاص بموجب قانون النقل رقم (80) لسنة 1983
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة