عنوان التشريع: الغاء قرار محكمة بداءة اربيل في الدعوى المرقمة 1986/477 وتسجيل ارض باسم وزارة الدفاع
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يلغى قرار محكمة بداءة إربيل الصادر بتاريخ 21/9/1987 في الدعوى المرقمة 477/1986 وقرار رد الطعن فيه الصادر من محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي المرقم 22/ت/1987 المؤرخ في 27/10/1987 وتسجل قطعة الأرض المرقمة 299/177 مقاطعة 5 عينكاوه/ أربيل ملكاً صرفاً باسم وزارة الدفاع لقاء بدل استملاكها المقرر بالحكم الصادر من محكمة بداءة إربيل بتاريخ 31/3/1975 في الدعوى المرقمة 162/ب/1975.
مادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات المعنية تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة