عنوان التشريع: الغاء القرارات 1979/1557 (موظف الخارجية) و 1983/1346 (ملحقات فنية) و 1984/19 (سري) و1986/410 (سري) و 1988/899 (يخص 1986/410)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المبينة أرقامها وتواريخها في أدناه:
رقم القرار تاريخ القرار
1 1557 13/11/1979
2 1346 6/12/1983
3 19 4/1/1984
4 410 4/5/1986
5 899 17/12/1988
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
مادة 3
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة