عنوان التشريع: تخويل امانة بغداد والبلديات افراز قطع أراضي وتخصيصها للاستعمال الصناعي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
لأمانة بغداد والبلديات إقرار قطع الأراضي العائدة لها بمساحات مناسبة وتخصيصها للاستعمال الصناعي بمختلف أصنافه مع مراعاة التصاميم الأساسية لها.
مادة 2
يجوز تأجير القطع المفرزة بموجب الفقرة (أولاً) من هذا القرار من دون مزايدة ببدل إيجار مناسب وبشروط خاصة يراعى فيها ما يأتي:
1 حصر الإيجار بأصحاب الصناعات أو الحرف الصناعية وتعطى الأولوية إلى من يتقرر نقلهم إلى المناطق المخصصة لهم.
2 تأمين تشييد القطع المؤجرة والانتقال إليها خلال مدة مناسبة.
3 لا تزيد مدة الإيجار على (25) سنة.
4 يقسط بدل الإيجار إلى أقساط مناسبة.
مادة 3
يحق لمجلس أمانة بغداد أو المجلس البلدي فسخ الإيجار عند عدم قيام المستأجر بتنفيذ الشروط المتفق عليها وينفذ قرار الفسخ مباشرة.
مادة 4
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 1236 ألف ومائتين وستة وثلاثين المؤرخ في 17/11/1976 السابع عشر من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين وقرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 368 ثلاثمائة وثمانين وستين والمؤرخ في 20/3/1978 العشرين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين.
مادة 5
يتولى وزير الحكم المحلي وأمين بغداد والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة