عنوان التشريع: الغاء مجلس الدفاع الاعلى المشكل بقرار 1970/463
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يغلى مجلس الدفاع الأعلى المشكل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 463 أربعمائة وثلاثة وستين في 28/4/1970 الثامن والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعين.
مادة 2
يلغى المجلس الأعلى للخدمات المشكل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 463 أربعمائة وثلاثة وستين في 28/4/1970 الثامن والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعين.
مادة 3
تلغى الهيئة العليا للإدارة المحلية الواردة في قانون المحافظات ذي الرقم 159 لسنة 1969 المعدل.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة