يتمتع والدا الشهيد وزوجته واولاده بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء استثناء من تبعية جنسهم

      التعليقات على يتمتع والدا الشهيد وزوجته واولاده بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء استثناء من تبعية جنسهم مغلقة

عنوان التشريع: يتمتع والدا الشهيد وزوجته واولاده بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء استثناء من تبعية جنسهم
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: ­

مادة 1
يتمتع والدا الشهيد في معركة قادسية صدام وزوجته وأولاده بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء استثناء من تبعية جنسيتهم.

مادة 2
لا يعمل بأي يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه اعتباراً من 4/9/1980.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة