عنوان التشريع: يتمتع والدا الشهيد وزوجته واولاده بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء استثناء من تبعية جنسهم
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يتمتع والدا الشهيد في معركة قادسية صدام وزوجته وأولاده بالحقوق والامتيازات المقررة للشهداء استثناء من تبعية جنسيتهم.
مادة 2
لا يعمل بأي يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه اعتباراً من 4/9/1980.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة