عنوان التشريع: تمليك متجاوزين في قرية جميلة الواقعة ضمن حدود بلدية الشرقاط مساحات الاراضي التي شيدوا عليها دورهم
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يملك المتجاوزون في قرية جميلة الواقعة ضمن حدود بلدية الشرقاط مساحات الأراضي التي شيدوا عليها دورهم تجاوزاً وفقاً لواقع الحال من دون بدل ممن لم يستفيدوا من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 404 أربعمائة وأربعة المؤرخ في 5/4/1981 الخامس من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.
مادة 2
تفرز المساحات المملكة بموجب هذا القرار وتسجل بأسماء المشمولين بأحكامه أرضاً وبناء ملكاً صرفاً في دائرة التسجيل العقاري.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة