عنوان التشريع: قرار لوزير الصحة اصادر التعليمات لتحديد سعر قنينة الدم التي يجهزها المركز الوطني لنقل الدم الى المستشفيات الحكومية والاهلية والمؤسسات الصحية الاخرى
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
لوزير الصحة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي:
أ تحديد سعر قنينة الدم التي يجهزها المركز الوطني لنقل الدم إلى المستشفيات الحكومية والأهلية والمؤسسات الصحية الأخرى والمرضى من الأجانب.
ب تحديد الحالات التي يكون تجهيز الدم فيها مجاناً على أن يكون من بينها الحالات الطارئة والعاجلة بتقدير من مدير المستشفى أو الطبيب الخافر.
مادة 2
توزيع الإيرادات المتحصلة من تجهيز الدم بتعليمات يصدرها ديوان الرئاسة بعد حصول موافقة الرئاسة عليها.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة