قرار لوزير الصحة اصادر التعليمات لتحديد سعر قنينة الدم التي يجهزها المركز الوطني لنقل الدم الى المستشفيات الحكومية والاهلية والمؤسسات الصحية الاخرى

      التعليقات على قرار لوزير الصحة اصادر التعليمات لتحديد سعر قنينة الدم التي يجهزها المركز الوطني لنقل الدم الى المستشفيات الحكومية والاهلية والمؤسسات الصحية الاخرى مغلقة

عنوان التشريع: قرار لوزير الصحة اصادر التعليمات لتحديد سعر قنينة الدم التي يجهزها المركز الوطني لنقل الدم الى المستشفيات الحكومية والاهلية والمؤسسات الصحية الاخرى
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
لوزير الصحة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي:
أ ­ تحديد سعر قنينة الدم التي يجهزها المركز الوطني لنقل الدم إلى المستشفيات الحكومية والأهلية والمؤسسات الصحية الأخرى والمرضى من الأجانب.
ب ­ تحديد الحالات التي يكون تجهيز الدم فيها مجاناً على أن يكون من بينها الحالات الطارئة والعاجلة بتقدير من مدير المستشفى أو الطبيب الخافر.

مادة 2
توزيع الإيرادات المتحصلة من تجهيز الدم بتعليمات يصدرها ديوان الرئاسة بعد حصول موافقة الرئاسة عليها.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة