عنوان التشريع: استملاك اراضي ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاو
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تستملك الأراضي المملوكة للأفراد والأراضي الموقوفة ضمن حدود التصميم الأساسي الجديد لمدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم) وتطفأ الحقوق التصرفية للأفراد في الأراضي المملوكة للدولة ضمن الحدود المذكورة.
مادة 2
يتم تقدير التعويض النقدي للأراضي المذكورة في الفقرة (1) في أعلاه من قبل اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (13) من قانون الاستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 المعدل.
ويكون قرار اللجنة باتاً لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه استثناء من قانون الاستملاك وقانون توحيد أصناف أراضي الدولة ذي الرقم (53) لسنة 1976.
ويدفع مبلغ التعويض من قبل محافظة البصرة.
مادة 3
تسجل الأراضي المستملكة والأراضي المطفأ حق التصرف فيها باسم مديرية بلدية مدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم).
مادة 4
توحد القطع المستملكة والقطع المطفأ حق التصرف فيها بقطعة واحدة يتم إفرازها وفقاً لمخطط التصميم الأساسي الجديد للمدينة، وتسجل القطع المفرزة والطرق العامة باسم البلدية وبقية المرافق تسجل باسم الجهات المخصصة لها ووفقاً لما ورد في مخطط التصميم الأساسي الجديد.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 6
يتولى وزيرا العدل والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة