عنوان التشريع: تخويل وزير التجارة او من يخوله معاقبة كل مخالفة للضوابط الصادرة لتنظيم انتاج الخبز والضمون
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
لوزير التجارة أو من يخوله صلاحية فرض غرامات فورية بما لا يزيد على /1000 ألف دينار عن كل مخالفة للضوابط والتعليمات أو البيانات الصادرة لتنظيم إنتاج الخبز والصمون.
مادة 2
يتحمل صاحب الفرن أو المخبز تبعة المخالفات المرتكبة إضافة إلى مسؤولية العاملين لديه.
مادة 3
تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار.
مادة 4
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة