تخويل وزير التجارة او من يخوله معاقبة كل مخالفة للضوابط الصادرة لتنظيم انتاج الخبز والضمون

      التعليقات على تخويل وزير التجارة او من يخوله معاقبة كل مخالفة للضوابط الصادرة لتنظيم انتاج الخبز والضمون مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير التجارة او من يخوله معاقبة كل مخالفة للضوابط الصادرة لتنظيم انتاج الخبز والضمون
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
لوزير التجارة أو من يخوله صلاحية فرض غرامات فورية بما لا يزيد على ­/1000 ألف دينار عن كل مخالفة للضوابط والتعليمات أو البيانات الصادرة لتنظيم إنتاج الخبز والصمون.

مادة 2
يتحمل صاحب الفرن أو المخبز تبعة المخالفات المرتكبة إضافة إلى مسؤولية العاملين لديه.

مادة 3
تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار.

مادة 4
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة