السماح للعربي المقيم في العراق بممارسة مهنته مهما كان نوعها او صنفها وفقا للأسس والشروط والحقوق والالتزامات التي يمارسها بموجبها زميله العراقي المهنة نفسها

      التعليقات على السماح للعربي المقيم في العراق بممارسة مهنته مهما كان نوعها او صنفها وفقا للأسس والشروط والحقوق والالتزامات التي يمارسها بموجبها زميله العراقي المهنة نفسها مغلقة

عنوان التشريع: السماح للعربي المقيم في العراق بممارسة مهنته مهما كان نوعها او صنفها وفقا للأسس والشروط والحقوق والالتزامات التي يمارسها بموجبها زميله العراقي المهنة نفسها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يسمح للعربي المقيم في العراق بممارسة مهنته مهما كان نوعها أو صنفها وفقاً للأسس والشروط والحقوق والالتزامات التي يمارس بموجبها زميله العراقي المهنة نفسها.

مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 3
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة