عنوان التشريع: السماح للعربي المقيم في العراق بممارسة مهنته مهما كان نوعها او صنفها وفقا للأسس والشروط والحقوق والالتزامات التي يمارسها بموجبها زميله العراقي المهنة نفسها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يسمح للعربي المقيم في العراق بممارسة مهنته مهما كان نوعها أو صنفها وفقاً للأسس والشروط والحقوق والالتزامات التي يمارس بموجبها زميله العراقي المهنة نفسها.
مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة