عنوان التشريع: الغاء قرار رقم 1983/394 وتعديلة القرار 1988/246 ويلغى القرار 124 1988/2/1
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 394 ثلثمائة وأربعة وتسعين المؤرخ في 30/3/1983 الثلاثين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين وتعديله قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 246 مائتين وستة وأربعين المؤرخ في 12/3/1988 الثاني عشر من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
مادة 2
يلغى البند (ب) من الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 124 مائة وأربعة وعشرين المؤرخ في 1/2/1988 الأول من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة