عنوان التشريع: الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تلغى القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي.
مادة 2
يطلق صرف الرواتب الموقوفة للمتقاعدين منذ عام 1982 بسبب القيود المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة