تعديل قرار (439) (مصادرة المركبات) في 1989/7/10 والغاء قرار (676) في 1989/10/21

      التعليقات على تعديل قرار (439) (مصادرة المركبات) في 1989/7/10 والغاء قرار (676) في 1989/10/21 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار (439) (مصادرة المركبات) في 1989/7/10 والغاء قرار (676) في 1989/10/21
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور، ونظراً لأن قرار مجلس قيادة الثورة ذا الرقم 439 المؤرخ في 10/7/1989 المعدل قد حقق أغراضه في الالتزام بقواعد المرور على الطريق السريع، وبذلك أنقذ، بعون الله، أرواح الكثير من الناس.
قرر مجلس قيادة الثورة إعادة النظر بالقرار المذكور وبآثاره وكما يأتي:

مادة 1
تلغى الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 439 أربعمائة وتسعة وثلاثين المؤرخ في 10/7/1989 العاشر من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين، ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 676 ستمائة وستة وسبعين المؤرخ في 21/10/1989 الحادث والعشرين من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين، ويحل محلهما ما يأتي: ­
1 ­ يعاقب سائق المركبة المرتكب إحدى المخالفات الآتية على طريق المرور السريع بالحجز مدة أسبوعين وبغرامة قدرها ­/3000 ثلاثة آلاف دينار:
أ ­ مخالفة قواعد السير.
ب ­ عدم وجود مصابيح أمامية وخلفية صالحة للعمل في المركبة.
جـ ­ عدم الامتثال للإشارة الضوئية في التقاطعات المرورية.
2 ­ يعاقب سائق المركبة الأجنبي أو العربي المرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بتأشير جواز سفره ومنعه من دخول العراق ثانية إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرورية النافذة.

مادة 2
1 ­ تعاد المركبة المصادرة سابقاً لمخالفتها على طريق المرور السريع غير المبيعة إلى مالكها بعد تغريمه مبلغ ­/5000 خمسة آلاف دينار.
2 ­ إذا كانت المركبة المصادرة سابقاً لمخالفتها على طريق المرور السريع قد بيعت تنفيذاً لقرار المصادرة فيعاد بدل المبيع إلى مالكها بعد تغريمه المبلغ المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.
3 ­ تعاد قيمة المركبة التي يقودها سائق السيارة الحكومية أو السائق غير المالك لها في حالة استحصال القيمة منه سابقاً لارتكابه إحدى المخالفات على طريق المرور السريع بعد تغريمه المبلغ المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.

مادة 3
يطلق سراح الأشخاص المحجوزين سابقاً لمخالفتهم على طريق المرور السريع إذا أمضوا مدة أسبوعين في الحجز.

مادة 4
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويتولى وزيرا الداخلية والمالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة